
وفي سنة 2002 وبعد احداث جربة وقع إنشاء قانون 81/2002 هذا القانون الذي يحدد الإطار العام لممارسة نشاط الحراسة من خلال ترخيص من وزارة الداخلية وإلزامية بطاقة السوابق العدلية B2 بالنسبة للعون، وتحديد مستواه التعليمي.
كما استعرض الغدامسي الظروف التي شهدها القطاع بعد سنة 2011، والمفاوضات التي خاضتها الغرفة من أجل الحفاظ على القطاع وعلى تحسين وضعية العاملين فيه، مؤكدا أن وجود تجاوزات أو إخلالات في عدد من الشركات، لا يعني أن يكون العقاب جماعيا، ومراقبة هذه الإخلالات ليست من مسؤولية الغرفة بل تعود إلى السلط المعنية.
هذا وقد جاء في رده بخصوص الفصل 28 الذي تمت المصادقة عليه في لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، والذي يصنف قطاع الحراسة ضمن أنشطة المناولة المحظورة، واعتبارها مجرد “اتجار باليد العاملة”، اعتبر رئيس الغرفة أن ذلك يتجاهل طبيعة القطاع المتخصصة، إذ تقدم شركات الحراسة خدمات متكاملة تشمل التدريب والإشراف والمتابعة والتقنيات المتطورة، وهو منظم بقوانين واضحة وتراخيص من وزارة الداخلية ويخضع لرقابة مستمرة وليس فقط مجرد توفير أيدي عاملة “دون تخصص أو قيمة مضافة”.
وأشار ايضا رئيس الغرفة أن شركات الحراسة تقدم خدمات متخصصة في السلامة والأمن، وتوظف آلاف التونسيين وفق عقود منظمة واتفاقيات قطاعية تضمن أجورا تفوق الحد الأدنى للأجور، ثم اضاف أن القطاع يشغل قرابة 32 ألف عون، يحضون بتكوين على مدى 6 أسابيع في المركز الوطني للتكوين المستمر للأمن الوطني بقرطاج بيرصا، وهو ما يفسر البطء الذي قد يحصل في عمليات تكوين الأعوان، مؤكدا على أنهم يتمتعون بالتدرج المهني وخاضعين لمجلة الشغل كما انهم يتحصلون على الترسيم بعد 4 سنوات (أكثر من 60 بالمائة مرسمون)، الى جانب تمتعهم بالضمان الاجتماعي والتغطية الاجتماعية.
هذا وقد قام السيد حاتم قطران الأستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس- جامعة قرطاج والمتخصص في قانون الشغل بتقديم مداخلة شرح فيها الإطار العام الذي يتنزل فيه تنظيم قانون عقود الشغل ومنع المناولة موضحا الجوانب المتصلة بعقود الشغل في ضوء مشروع القانون والمسائل المتعلقة بتطبيقاتها كما أشار إلى أن مشروع القانون لم يكن مسبوقا بدراسة تقييم الأثر أو استشارة أوسع نطاقا للمنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال، ولا يجسم أحكام القانون عدد 54 لسنة 2017 الذي انشأ المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بما في ذلك الفصل 3 منه الذي يعترف بالاستشارة الواجبة للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.
كما وضح الأستاذ قطران الخلط بين عقود الشغل ذات المدّة المعينة وعقود الشغل ذات المدة غير المعينة ومكافحة ممارسات التحايل على القانون، وبين أوجه القصور في مشروع القانون والتوصيات المعروضة والجاري النظر فيها واكد على انه لا معنى من إقصاء قطاع الحراسة تحديدا من عقود إسداء الخدمات أو القيام بأشغال ثم أوصى في المقابل بتعزيز الضمانات للحد من أي إخلال قد تمارسه أي مؤسسة في القطاع، كما قدم الأستاذ قطران لمحة عن تنظيم مؤسسات العمل المؤقت في القانون الدولي والمقارن.
من جانب اخر تدخل السيد ناصر اليتوجي عضو الغرفة النقابية لمؤسسات الحراسة حول اعتبار نشاط الحراسة “مناولة” واتجار باليد العاملة وهنا وفي هذا الخصوص شرح الإطار القانوني الذي يحكم هذه المؤسسات مثل التدرج المهني وضمان المسار الوظيفي، وقدم لمحة عن المتدخلين في إسداء خدمات الحراسة، ودورهم في تأمين التظاهرات مع إبراز أن التخلي عنهم يفتح الباب أمام التشغيل غير المنظم ويشجع على ممارسات مخالفة للقانون، كما بيّن اليتوجي نظام التأجير وشفافية الأجور في شركات الحراسة، والتعارض الحاصل بين قانون الشغل الجديد وبين الفصلين 28 و40 من الدستور التونسي.
ألفة شريول