صدر القانون الفاسد عدد 22 لسنة 2016 بضغط من الجهات الاجنبية المقرضة والمانحة لطمس حق النفاذ الى المعلومة بطريقة خبيثة وخسيسة بمقتضى الفصل 31 من نفس القانون. الغريب في الامر ان الجهلوت والثقفوت والاغبياء والسذج والمنافقين والمرتزقة وجهابذة القانون من امثال بوخبزة ومرناق طبلوا وزكروا لذاك الانجاز العظيم والحال ان ذاك الحق تم التلاعب به وقبره.
اذا لم تستجب الجهة المطلوب منها المعلومة في اجل 20 يوما يصبح من حق الطالب للمعلومة التظلم لدى هيئة النفاذ الى المعلومة. اذا افترضنا جدلا ان الهيئة اصدرت قرارا لفائدة الطالب للمعلومة يكفي ان تبادر الجهة المطلوب منها المعلومة باستئناف القرار امام المحكمة الادارية ليقبر بذلك الحق في النفاذ الى المعلومة باعتبار ان البت في تلك القضية قد يتطلب مدة تتراوح بين 3 سنوات و5 سنوات وعندها سلملي على حق النفاذ الى المعلومة. المفسدة الاخرى تتمثل في عدم احداث جريمة صد يعاقب عليها بالسجن. اما الهيئة، فلا يمكنها تسليط العقوبة المالية المتراوحة بين 500 دينارا و 5000 دينارا على الذي يتصدى لحق النفاذ الى المعلومة، ناهيك ان تلك العقوبة يستحيل تطبيقها اذا قام الهيكل الخاضع للنفاذ بالطعن بالاستئناف امام المحكمة الادارية.
وباعتبار ان الماسكين بالسلطة يدوسون على احكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تفرض المراجعة الدورية للنصوص المتعلقة بمكافحة الفساد بغاية معرفة نجاعتها فان مراجعة القانون الفاسد عدد 22 لسنة 2016 تبقى مستبعدة.
الاتعس من ذلك ان نصدم بالاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية على اساس المرسوم عدد 41 لسنة 2011 والتي داست على حق النفاذ الى المعلومة دون تعليل مقنع. نتمنى ان لا تتكرر هذه المهزلة والفضيحة في اطار القانون عدد 22 لسنة 2016 وبعد احداث هيئة النفاذ الى المعلومة.
لسعد الذوادي