full screen background image
   الأربعاء 8 أكتوبر 2025
ر

في قضية تعويض لصحفية مع مؤسستها: الحق يعلى ولا يعلى عليه

بعد مراحل تقاضي دامت لسنوات طويلة وكانت كل المؤشرات والادلة لفائدتها، تفاجات الصحفية هناء ابراهيم بنقض الحكم الجاري لفادتها بعد طردها التعسفي من مؤششتها الشغلية جريدة “البيان”، بتقديم في المرحلة الاخيرة من التقاضي وثائق تدينها واثبتت الابحاث والتحاليل عدم صحتها اوتزويرها كما هو مفصل في اصل الشكاية المقدمة الى رئيس فرقة الأبحاث والتهرب الجبائي.

وفي انتظار اعادة المسار الصحيح لقضية تعويض الصحفية هناء ابراهيم مع مؤسستها بسبب طردها التغسفي لها وانصافها، هذا نص الشكاية:

تونس في 7 اكتوبر 2025

الى السيد رئيس فرقة الأبحاث والتهرب الجبائي

الموضوع : تقديم وثائق جبائية مزورة للمخكمة بعنوان خصم من المورد

اني الممضية اسفله هناء بن ابراهيم صحفية اشتغلت بجريدة البيان التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارب مدة 10 سنوات ثم اغلقت المؤسسة ابوابها دون سابق اعلام وهو طرد تعسفي وفق مجلة الشغل ..وفي اطار قضية شغلية تقدمت بها الغرض تفطنت إلى ان الضد عمد إلى تقديم وثائق مزورة للمحكمة نصص فحواها على انه يقوم بخصم من المورد بنسبة 15 بالمائة وذلك طوال المدة التي شغلت فيها مهمة رئيسة قسم القضاء وكنت المعدة والمحررة ..

وبسبب الوثائق المذكورة تم نقض الحكم لفائدة الخصم بعد ان كنت الرابحة في الطور الأول والثاني من التقاضي …على اعتبار وأن الخصم من المورد يكون للمتعاونين وهو مختلف عن الواقع تماما لاني كنت صحفية قارة وتحصلت على بطاقة صحفي محترف باسم جريدة البيان …كما تحصلت من مشغلي على بطاقة مهنية داخلية علما وان كل الوثائق قد قدمت للمحكمة

وتبعا لذلك قمت بالاستعانة بعدل منفذ الذي عاين لدى مصالح القباضة المالية ان الضد لم يقم البتة بايداع اي مبالغ مذكورة ولا وجود لاسمي في أي خصم من المورد …كما استخرجت وثيقة من القباضة المالية نصص فيها على عدم امتلاكي لمعرف جبائي اصلا ….وفي خطوة أخرى توجهت إلى الادارة العامة للجباية وقدمت شكاية في الغرض …

وبعرض الوثائق المقدمة على خبير مختص أكد بدوره ان الوثائق المقدمة من الخصم بعنوان خصم من المورد غير قانونية لأن الضد قد اعدها بنفسه ولنفسه ويحمل امضائه وشعار المؤسسة لا غير علما وان المدير المالي والاداري الذي اعد الوثائق هو في الأصل محاسب وهي مهنته الرسمية .

وبتوجهي مرة اخرى للقباضة المالية وعرض الوثائق على مسؤولة الشؤون القانونية اكدت ان للوثائق المذكورة غير قانونية ولا تخصها اصلا وهي مستخرجة بطريقة فردية باستعمال حاسوب هذا فضلا على عدم وجود اي طابع رسمي يخص القباضة الماليية ….

وهذا ما يصنف ضمن الجرائم الجبائية والتدليس وافتعال وثيقة قانونية لتظليل العدالة ….

وهو ما حدث بالفعل فبعد مدة7 سنوات تقاضي ومعاناة في المحكمة كان فيها الحكم لصالحي بصفة قطعية فاجؤوني بوثائق الخصم من المورد المذكورة لتقوم محكمة التعقيب بنقض الحكم لفائدتهم واعود إلى نشر القضية من جديد .

وكل هذا بسبب وثائق الخصم من المورد التي ينتفع بها للمتعاونون والعكس صحيح باعتباري صحفية قارة وللغرض قدمت بطاقاتي المهنية الصادرة عن رئاسة الحكومة وقمت بمعاينة لكتاباتي هذا فضلا عن شهادة رئيس التحرير الذي اكد اني كنت صحفية قارة وتجدر الاشارة في هذا الصدد ان الشكاية مرفقة بنسخ من وثائق الايداع المالية التي قدمها المدير المالي والاداري للمحكمة .

وهو من قام باعدادها وتحمل امضاءه وهو من سيتحمل مسؤولية ما اقدم عليه جزائيا ..

علما وانه هو نفسه من قام مؤخرا خلال محضر الجلسة بالادعاء أمام القاضية بالتأكيد على انه يقوم بايداع المبالغ المالية المخصومة من راتبي في القباضة المالية ….

وقالت له القاضية حرفيا كيف تخصم من المورد والمدعية هناء بن ابراهيم لا تمتلك “باتيندة ” اصلا ….

فقال لها حرفيا انه يقوم بايداع المبالغ بواسطة بطاقة تعريفها (محضر الجلسة مرفق بهذه الشكاية وفيه تصريحات المدعي والتي اكدتها بواسطة محضر معاينة بواسطة عدل منفذ …

ويرفق الملف بالوثائق المزورة التي قدمها الضد للمحكمة والتي تحصلت على نسخة منها بواسطة المحامي المطاف بالنيابة

وختاما أطلب من جنابكم التفضل بفتح بحث في المسالة علما وان الشكاية مرفقة بالوثائق المقدمة من الضد بعنوان خصم من المورد وكذلك محضر معاينة بواسطة عدل منفذ اكد ضمنه عدم وجود اي خصم من المورد وكذلك ارفقت الشكاية بمحضر جلسة صرح فيه أنه يقوم بايداع بواسطة بطاقة تعريف الخاصة بي وهو ما فندته بواسطة المؤيدات المقدمة .

هذا وان الضد لم يقدم لي طوال فترة عملي اي فاتورة مسلمة من القباضة تفيد قيامه بالخصم من المورد طبق القوانين الجاري بها العمل واخص بالذكر ما نصت عليه مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيبن التي جاء في فصلها الخامس ما يلي :

“يعاقب بالسجن كل شخص أمتنع عن تسليم شهادة في المبالغ التي خصمها بخطية تساوي 200 بالماة من تلك المبالغ دون ان يقلل مبلغ الخطبة عن 100 دينار او يفوق 5٫000 دينار .

ويعاقب كل شخص قام بتسليم شهادة في مبلغ أداء مخصوم من المورد دون مراعاة واجب اعدادها عبر المنصة الألكترونية التي تضعها وزارة المالية للغرض المنصوص عليه بالفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيبن والضريبة على الشركات واحكام الفصلين 19 و19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة بخطية تساوي30 بالمائة من مبلغ الأداء المخصوم من المورد .